الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة في فروع المالكية ***
القسم الثاني من الكتاب في الحساب وفيه نظران: وفيه عشرة أبواب: وفيه فصلان: وحقيقته تضعيف أحد المضروبين بعدد المضروب الآخر، كثلاثة في أربعة، فتضعف الثلاثة أربع مرات، أو الأربعة ثلاث مرات فيحصل اثنا عشر. ومراتب العدد أربعة: آحاد، وعشرات، ومئات، وألوف، ثم تكرر المراتب في الألوف وعشرات الألوف ومئات الألوف وآلاف الألوف. ثم الضرب يقع في المفردات، وهو ضرب مرتبة واحدة في مرتبة واحدة كما تقدم في الثلاثة والأربعة، وطريقة الحفظ والتدريب في الضرب والجمع، فإذا ضربت مئين في مئين ونحوه وأردت معرفته بطريق مختصر، فتجمع عدد مراتب المضروب ومراتب المضروب فيه وتنقص منه واحدا وتحفظها وترد كل واحد من المضروبين لمرتبة الآحاد وتضرب أحدهما في الآخر فما حصل ترقيه في المراتب المحفوظة معك فما بلغ فهو مطلوب الضرب. مثاله ثلاثمائة في أربعمائة، كل واحد منهما مشتمل على ثلاث مراتب: آحاد وعشرات ومئات، ففي كل واحد ثلاثة فهي ستة، إذا نقصت واحدا بقيت خمسة، فتضرب ثلاثة في أربعة يحصل اثنا عشر، فهذه رتبة كمل عليها خمس رتب: ثانيها مائة وعشرون، ثالثها ألف ومائتان، رابعها اثنا عشر ألفا، خامسها مائة ألف وعشرون ألفا وهو المتحصل من الضرب المذكور، فهذا ضابط على وجه الاختصار. وإن ضربت مرتبتين في مرتبتين نحو خمسة عشر في أربعة عشر، فاضرب كل واحد من أحد العددين في كل واحد من أحد العددين من الجانب الآخر، فتضرب خمسة في أربعة ثم في عشرة، ثم تضرب عشرة في خمسة ثم في عشرة، وكذلك مائة وخمسة وعشرون في مائة وخمسة وعشرين. وطريقة أخرى في الاختصار في المركبات وهي إما أن يكون أكثر أجزاء أحدهما ومراتبه مساويا لأعلى مراتب الآخر أو مخالفا، ففي المساوي يضم الزائد على المرتبة العليا من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر، وتضاعف المرتبة العليا بعدد ما يحصل ثم تضرب الزائد في الزائد وتضمه إلى المتحصل يكون المطلوب. مثالان خمسة عشر في سبعة عشر، تضم الخمسة إلى السبعة عشر تبلغ اثنين وعشرين فتضاعف المرتبة العليا التي هي العشرة بذلك يحصل مائتين وعشرين، ثم تضرب سبعة في خمسة وثلاثين تضمها إلى الحاصل تبلغ مائتين وخمسة وخمسين وهو المطلوب، أو أربعة وعشرين في خمسة وعشرين تضم الخمسة إلى الأربعة والعشرين تبلغ تسعة وعشرين، فتضاعف العشرين وهي المرتبة بهذا تبلغ خمسمائة وثمانين وتضرب أربعة في خمسة تبلغ عشرين تضيفها إلى خمسمائة وثمانين يكون ستمائة وهو المطلوب. وأما عند المخالفة فتعد بكل واحد من أكثر العددين [المرتبة العليا من أقل العددين] وبالزائد من أقل العددين المرتبة العليا من أكثر العدد، ثم نضرب الزائد في الزائد والمجموع المطلوب. مثاله خمسة عشر في أربعة وعشرين فتعد بكل واحد من الأربعة والعشرين العشرة تبلغ مائتين وأربعين ثم تعد بالخمسة العشرين تبلغ مائة، ثم تضرب الأربعة في الخمسة تبلغ عشرين، فجميع الأعداد ثلاثمائة وستون وهو المطلوب، ويطرد ما ذكرناه في المركبات. واعلم أن حقيقة الضرب أبدا تلاحظ فيه حقيقة الإضافة عند النحاة، فإذا قلت ثلاثة في ثلاثة فمعناه ثلاثة الثلاثة فهي تسعة، وكذلك نصف في اثنين، معناه نصف الاثنين فيكون واحدا، ونصف في نصف معناه نصف النصف فيكون ربعا، وربع في نصف معناه ربع النصف وهو ثمن، وكذلك بقيتها، فيفضي ضرب الصحيح أبدا للزيادة، وضرب الكسر أبدا للنقصان. مسألة إذا قيل لك كيف تضرب أربعة أخماس في أربعة أخماس، فاضرب عدد الأخماس في نفسها تبلغ ستة عشر، ثم تضرب المخرج في نفسه وهو خمسة في خمسة تبلغ خمسة وعشرين، فيكون المتحصل من الضرب ستة عشر جزءا من خمسة وعشرين جزءا من واحد، وكذلك إذا قيل اضرب أربعة أخماس في خمسة أسباع، فتضرب أربعة في خمسة بعشرين، وتضرب مخرج السبع وهو سبعة في مخرج الخمس وهو خمسة تكون خمسة وثلاثين جزءا، وكذلك إذا قيل لك اضرب نصفا في ثلث فتقول واحد في واحد بواحد وثلاثة في اثنين بستة يكون الخارج من الضرب واحد من ستة. تنبيه: على ميزان الضرب كيف يختبر هل هو صحيح أم لا، فتعد عقود أحد العددين المضروبين فإن بلغت تسعة أو ما تعده التسعة لزم أن تكون عقود الحاصل من الضرب تسعة أو ما تعده التسعة، وإن لم تكن تسعة ولا ما تعده التسعة، وكان أقل من التسعة ضربته في الآخر، فإن زاد على التسعة حذفت منه التسعة حتى يرجع إلى أقل من التسعة، ثم ضربت عقود أحد المضروبين في الآخر حتى تبلغ تسعة فما دونها، ثم توازن به الراجع من عقود المضروبين بعد حذف التسعة إن زاد عليها، فإن تساويا فالضرب صحيح وإلا فلا. مثاله في التسعة: ثمانية عشر في عشرين تكن ثلاثمائة وستين، وعقود أحد المضروبين وثمانية وعشرة وهي تسعة، وعقود الحاصل من الضرب ثلاثمائة بثلاثة عقود، وستون بستة، مجموعها تسعة. مثاله في المعدود بالتسعة، إذا ضربت تسعة وتسعين في عشرين تبلغ ألفا وتسعمائة وثمانين، فعقود أحد المضروبين ثمانية عشر لأن التسعة تسعة عقود، والتسعون مثلها فمجموعها ثمانية عشر، وتعدها التسعة، وعقود حاصل الضرب ثمانية عشر وتعدها التسعة. ومثال أقل من التسعة إذا ضربت الثلاثة في العشرين بلغت ستين فعقود كل واحد من المضروبين أقل من التسعة، وهو الثلاثة والاثنان، فإذا ضربت أحدها في الآخر بلغ ستة وهو مثل عقود الستين الحاصل من الضرب. مثال الراجع إلى أقل من التسعة خمسون في سبعين بثلاثة آلاف وخمسمائة، فعقود أحد المضروبين خمسة وسبعة وكل واحد أقل من تسعة فإذا ضربت أحدهما في الآخر بلغ خمسة وثلاثين، فإذا عددته بالتسعة رجع إلى ثمانية وهو مثل عقود الحاصل من الضرب فإن ثلاثة آلاف ثلاثة عقود وخمس مائة ومجموعها ثمانية. وهي في اصطلاح الحساب معلومة، وهي تسعة: النصف، والثلث، والربع، والخمس، والسدس، والثمن، والتسع، والعشر؛ ومجهولة وهي كل كسر يخرج من عدد لا تخرج منه الكسور المعلومة، كجزء من أحد عشر ومن ثلاثة عشر أو ثلاثة وعشرين ونحوه، ويسمى هذا العدد الأصم. ثم المعلومة إن تجردت سميت مفردة، كالنصف والثلث، أو ثنيت فمثناة كالثلثين والخمسين، أو جمعت فمجموعة كثلاثة أرباع، أو أضيفت فمضافة كربع العشر، أو عطفت فمعطوفة كالنصف والثلث من ثلاثة إلى العشر من عشرة، وكذلك المثناة والمجموعة، ومخرج المضافة الحاصل من ضرب مخرج أحد المضافين في مخرج الآخر، فمخرج ربع العشر أربعون؛ لأنه من ضرب أربعة في عشرة. والمقترنة وهي المعطوفة لا تعلم إلا بعد معرفة المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. فالمماثلة ظاهرة. والمداخلة وتسمى المناسبة أن يعد أقل العددين أكثرهما، كالاثنين مع الستة، والثلاثة مع التسعة. والموافقة وتسمى المشاركة أن يحصل من أحد العددين كسر يحصل مثله من الآخر، كالأربعة مع الستة، يحصل منها النصف، وكل مداخل موافق من غير عكس، فتوافق الأربعة الستة ولا تداخلها. والمباينة أن لا يتفقا في كسر كالخمسة مع الأربعة، وكل عددين أسقطت أقلهما من أكثرهما مرة بعد أخرى فإن فني بواحد فمتباينان، أو بالأقل فمتداخلان، أو فني بأكثر من الواحد فمتوافقان فيما يصح من كسر ذلك العدد، فالتسعة مع العشرين متباينة، والأربعة أو الخمسة مع العشرين متداخلة، والستة مع العشرين موافقة، والكسر الذي تقع به الموافقة قد يكون معلوما كالربع، وقد يكون من عدد أصم كجزء من أحد عشر إن وقع الإفناء بأحد عشر، أو جزء من ثلاثة عشر إن وقع الإفناء بثلاثة عشر، وبعبارة أخرى كل عددين يعدهما عدد الثالث فمتوافقان، وكل عددين لا يعدهما إلا الواحد فمتباينان، ومن شرط المتداخلين أن لا يزيد الداخل على النصف. فإذا أردت معرفة الخارج للكسور المفترقة فانظر مخارج الكسور، إن تباينت فاضرب كل واحد منهما في الآخر، أو توافقت فاضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، أو تداخلت فاكتف بالأكثر عن الأقل، فمخرج الربع والخمس أن الربع من أربعة والخمس من خمسة وهما متباينان، فاضرب الأربعة في الخمسة تبلغ عشرين فهو مخرج الكسرين؛ لأن ربعه خمسة وخمسة أربعة. ومثال الموافقة الربع والسدس مخرجهما أربعة وستة يتفقان بالنصف تضرب أحدهما في نصف الآخر تبلغ اثني عشر وهو مخرجهما له ربع وسدس، ومثال المداخلة النصف والسدس، مخرجهما اثنان وستة ويدخل الاثنان في الستة فمخرجه الستة اكتفاء بالأكثر، وكذلك إذا اقترن بالمفرد مضاف كسدس وربع عشر، فمخرج السدس ستة، وربع العشر أربعون يتفقان بالنصف، تضرب ثلاثة في أربعين تبلغ مائة وعشرين، وهي مخرج الثلاثة، وإنما أسقطنا المثل والداخل في المتداخلين لأن المقصود بطلب الوفق لا يحصل فيهما، فإن ضرب وفق أحد المتداخلين في كل الآخر لا يزيد الخارج على الأكثر؛ لأن الموافقة بينهما بجزء من جملة آحاد أحدهما. فحقيقة النسبة معرفة كمية أحد المقدارين من المقدار الآخر، وينسب القليل للكثير بالجزء، كنسبة اثنين لستة فيقال ثلثها، ونسبة القليل للكثير بالمثل والزيادة عليه، فالستة ثلاثة أمثال الاثنين. والقسمة توزيع أحدهما على الآخر، فقسمة الكثير على القليل بأن يحذف الأقل من الأكثر مرة بعد أخرى وتحفظ لكل مرة واحد، فإذ فني به فنصيب الواحد ما حفظته في يدك: وإن لم يفن فلا بد أن يكون الباقي أقل من المقسوم عليه، فتقسمه على المقسوم عليه بتسمية القليل على الكثير، والمعرف لنسبته هو الخارج من قسمته، كقسمة الثلاثين على الخمسة، فتحذف الخمسة منها ست مرات، فهي سدسها، وهي نصيب الواحد من قسمة الثلاثين على الخمسة. [وإن قسمت الثلاثين على الأربعة، فتحذف الأربعة منها سبع مرات، ويبقى اثنان، وهما نصف الأربعة، فنصيب الواحد من قسمة الثلاثين على الأربعة سبعة ونصف] هذا قسمة الصحاح. وأما قسمة الصحاح والكسور على الصحاح فتبسط الصحاح كسورا وتضرب الصحيح والكسر في مخرج الكسر فما حصل قسمته على الصحاح كما تقدم، مثاله أربعة ونصف تقسم على ثلاثة فتضرب الأربعة والنصف في مخرج النصف وهو اثنان تبلغ تسعة أنصاف، يخص كل واحد بثلاثة أنصاف فالخارج من قسمة الأربعة والنصف على الثلاثة واحد ونصف، وإذا قسمت ثلاثة وثلثا على خمسة تضرب ثلاثة وثلثا في مخرج الثلث يبلغ عشرة أثلاث يخص كل واحد ثلثان، فالخارج من قسمة الثلاثة وثلث على الخمسة ثلثان. وفيه فصول: إن صحت على عددهم صحت، كزوجة وبنت وعم، أصلها من ثمانية ومنها تصح، وكذلك ثلاث زوجات وجدتان وثمان أخوات من الأبوين أو لأب وأربع أخوات لأم، أصلها من اثني عشر، وتعول بالربع والسدس سبعة عشر، ثلاثة للزوجات، وثمانية للأخوات الأشقاء، وأربعة لإخوة الأم، واثنان للجدتين وتسمى أم الأرامل، لأنهن سبع عشرة أنثى من أربعة أصناف. وأغرب منها ثلاث زوجات وأربع جدات وست عشرة بنتا وأختا لأبوين أو لأب، أصلها من أربعة وعشرين ومنها تصح، وتلقب أم الأرامل؛ لأنها أربع وعشرون من أربعة أصناف، فإن انكسرت فإما على فريق أو اثنين أو ثلاثة، ولا تزيد على ذلك على أصلنا؛ لأن عدد الورثة لا يزيد على أربعة أصناف عندنا، ولا بد من صحة واحدة، قاله صاحب الجواهر، وقال القاضي في التلقين تنكسر على أربعة أحياز وهي النهاية، ومتى انكسرت على خمسة أحياز فما زاد فلا بد أن تصح على بعضها، ووافق التلقين الجعدية، وهو الصحيح. الانكسار على فريق إن انكسرت على فريق وتباينت أعداد الرءوس فاضرب عدد الرءوس في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة ومنه تصح، ولو ضربنا كل الرءوس صحت ولكن هذا أخصر، وإن وافقت السهام عدد الرءوس في أصل المسألة رددت عدد السهام إلى الوفق وتضربه في أصل المسألة ومنه تصح، ولا تقع الموافقة بين السهام والرءوس إلا في اثني عشر كسرا: النصف، والثلث، والربع، والخمس، والتسع، والثمن، ونصف الثمن، وجزء من ثلاثة عشر، ومن سبعة عشر، وبالعشر ونصف السبع والسدس في مسائل الجد والإخوة. مثال المتباينة: زوج وخمس بنين، أصلها من أربعة، وللزوج واحد، وثلاثة تباين الخمسة، تضرب الخمسة في المسألة تبلغ عشرين ومنها تصح، للزوج واحد في خمسة بخمسة، وللبنين ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، لكل واحد ثلاثة. ومثال الموافقة بالنصف: أبوان وستة بنين، أصلها من ستة للأبوين سهمان يبقى أربعة لا تنقسم على الستة وتوافقهم بالنصف، تضرب نصف الرءوس في المسألة تبلغ ثمانية عشر، نصيب الأبوين اثنان مضروبان في ثلاثة بستة، لكل واحد ثلاثة، ونصيب البنين أربعة في ثلاثة باثني عشر، لكل واحد اثنان، فنصيب كل واحد بعد التصحيح نصف ما كان يصيب الجميع قبل التصحيح. مثال الموافقة بالثلث: زوجة وتسعة إخوة، أصلها من أربعة للزوجة واحد والباقي ثلاثة لا تنقسم على الرءوس وتوافق بالثلث، فرد عدد الرءوس ثلاثة وتضربه في المسألة تبلغ اثني عشر ومنها تصح، للزوجة واحد في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة ثلاثة من ثلاثة بتسعة لكل واحد واحد وهو ثلث ما كان يصيب الجميع قبل التصحيح. مثال الموافق بالربع: أبوان وثمانية بنين أصلها من ستة، للأبوين اثنان، تبقى أربعة لا تنقسم على الثمانية وتوافق الربع بالربع فتضرب على الرءوس في الستة تبلغ اثني عشر فتصح، ونصيب كل واحد من المنكسرين بعد التصحيح ربع ما كان يصيب الجميع قبل التصحيح. مثال الموافقة بالخمس: زوجة وأم وعشرون ابن عم، أصلها من اثني عشر، للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، والباقي خمسة لا تنقسم على بني العم وتوافقهم بالخمس، وخمسهم أربعة تضربه في المسألة تبلغ ثمانية وأربعين فتصح، ونصيب كل واحد من المنكسرين بعد التصحيح خمس ما كان نصيب الجميع قبل التصحيح. مثال الموافقة بنصف السبع: أم وزوج وجد وثلاثة عشر أخا وأختان، ارتفعت المسألة إلى ستة وثلاثين، والباقي بعد نصيب الزوج والأم والجد أربعة عشر، وعدد الإخوة ثمانية وعشرون إذا عددنا الذكر باثنين، والأربعة لا تنقسم عليها وتوافقها بنصف السبع فتضرب نصف سبع الرءوس وهو اثنان في المسألة تبلغ اثنين وسبعين فتصح، فيصيب كل واحد من الإخوة بعد التصحيح نصف سبع نصيب الجميع قبل التصحيح، وبقية مثل الموافقة ستة كما تقدم. الانكسار على فريقين فلو ضربنا رءوس أحد الصنفين في عدد الصنف الآخر ثم المجتمع في المسألة صح، لكن يعتبر عدد رءوس كل صنف مع سهامهم في الموافقة والمباينة كما تقدم للاختصار، فمن وافق سهامه أقمنا وفقه مقامه، ثم ننظر أيضا طلبا للاختصار في العددين الموافقين أو الكاملين أو الوفق والكامل فنسب بعضهما لبعض في التماثل والتداخل والتوافق والتباين، ويكتفي بأحد المثلين عن الآخر، وبالأكثر عما يدخل فيه، وضربناه في أصل المسألة، أو توافقا ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر، ثم المجتمع في المسألة، أو تباينا ضربنا جملة أحدهما في جملة الآخر، ثم المجتمع في المسألة ومنه تصح، وقد تبين أن كل واحد من الأقسام الثلاثة تعتور عليه الأصول الأربعة فتضاعفه بها إلى اثنتي عشرة صورة، وفقان متماثلان أو متداخلان أو متوافقان أو متباينان، أصلا العدد متماثلان أو متداخلان أو متوافقان أو متباينان، أو يماثل وفق أحد العددين كامل الآخر، أو يدخل فيه، أو يوافقه أو يباينه. الانكسار على ثلاثة أصناف: فلو ضربنا أحدهما في الآخر ثم المجموع في الثالث ثم المجتمع في المسألة تصح، ولكن يختص كما تقدم في الصنفين، فترد عدد الموافق إلى الوفق، والمباين بحاله أو تقابل بين أعداد الرءوس فإن تماثلت أو تداخلت اكتفيت بالمثل عن مثله، وبالأكثر عما يدخله، فإن توافقت ضربت أحد الوفقين في وفق الآخر، أو تباينت ضربت بعضها في البعض، وتضرب الحاصل في المسألة وعولها إن كانت عائلة، أو تباين البعض وتوافق البعض ضربت أحد المتباينين في الآخر، فما بلغ تضربه في العدد الثالث إن باينه، أو وفقه إن وافقه، وكذلك تفعل في الرابع، فما بلغ ضربته في المسألة وعولها ومنه تصح. ومثال المباينة: أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات، أصلها من أربعة وعشرين، كل صنف يباين سهامه عدده، والأعداد متباينة، فتضرب بعضها في البعض تبلغ ألفا ومائتين ومنه تصح. مثال المماثلة: زوجتان وأربع جدات وست عشرة أختا لأب وثمان أخوات لأم، أصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر، وسهام الزوجتين تباين رءوسهما، ونصيب الجدات يوافق عدد رءوسهن بالنصف، فترد عدد هذا إلى النصف، ونصيب الأخوات للأب يوافق عدد رءوسهن بالثمن فترد عدد رءوسهن للثمن، ونصيب الأخوات للأم يوافق رءوسهن بالربع فترد عددهم للربع، فالأعداد كلها متماثلة، فيكتفي بأحدها وتضرب في المسألة تبلغ أربعا وثلاثين، ومنها تصح. مثال المتداخلة: زوجتان وست جدات وأربعة وعشرون أخا لأم وستة وثلاثون ابن عم، أصلها من اثني عشر، نصيب الزوجتين يباينهن، وفي الجدات توافق بالنصف فتردهن للنصف، وفي الإخوة بالربع فتردهم للربع، وفي بني الأعمام بالثلث فتردهم للثلث، فيجتمع اثنان وثلاثة وستة واثنا عشر، والأولى داخلة في اثني عشر فيكتفي بها وتضربه في المسألة تبلغ مائة وأربعة وأربعين ومنه تصح. مثال الموافقة: أربع زوجات واثنتا عشرة جدة وأربعون أخا لأم واثنان وأربعون ابن عم، أصلها من اثني عشر، وسهام الزوجات تباينهن فتخلى، وفي الجدات توافق بالنصف فتردهن للنصف، وفي الإخوة بالربع فتردهم للربع، وفي بني الأعمام بالثلث فتردهم للثلث، فيحصل أربعة وستة عشر وأربعة عشر، وهي متوافقة من غير تداخل وتماثل، فتضرب الأربعة في وفقها من السنة تبلغ اثنتي عشر [ثم تضرب اثني عشر] في وفقها من العشرة وهو الخمسة تبلغ ستين، ثم تضرب الستين في وفقها من الأربعة عشر وهو سبعة تبلغ أربعمائة وعشرين، وتضرب المتحصل في المسألة تبلغ خمسة آلاف وأربعين، ومنه تصح. مثال المتباينة والمتوافقة معا: أربع زوجات، واثنتا عشرة جدة، وسبع أخوات لأم، وعشرة بني أعمام، أصلها من اثني عشر، ونصيب الزوجات يباينهن فيبقى، وكذلك الأخوات وبنو الأعمام، ونصيب الجدات يوافق عددهن، فترد عددهن للنصف وهو ستة، وتضرب الأربعة في المسألة تبلغ ثمانية وعشرين، ثم الثمانية والعشرين في وفقها من العشرة وهو خمسة تبلغ مائة وأربعين، ثم تضرب في وفق الستة وهو ثلاثة تبلغ أربعمائة وعشرين، فتضربه في المسألة تبلغ خمسة آلاف وأربعين، ومنه تصح. واعلم أن للحساب في الاختصار إذا انكسرت السهام على ثلاثة أصناف طريقين: قال الكوفيون تعمل في عددين منها ما عملنا في الانكسار على صنفين، فما انتهى إليه العمل وهو المبلغ الذي ضرب في المسألة جعلناه عددا واحدا ووفقنا بينه وبين العدد الثالث وفعلنا فيهما ما فعلناه في العددين الأولين، وقال البصريون: يوفق أحد الأعداد، والحسن عندهم أن يوقف الأكثر ويوقف بينه وبين الباقين ويعمل في وفقهما أحد الأقسام الأربعة، فما حصل ضربناه في العدد الموقوف، ومآل الطريقين واحد. ومثالهما سبع وعشرون بنتا وست وثلاثون جدة وخمس وأربعون أختا لأب، فعند الكوفيين يوفق بين السبع والعشرين والست والثلاثين، فيتفقان بالاتساع، فتضرب تسع أحدهما في كل الآخر يبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين، ثم بينها وبين الخمسة والأربعين فيتفقان في الاتساع أيضا، فتضرب بتسع أحدهما في كل الآخر، يبلغ خمسمائة وأربعين، ومنه تصح، وعند البصريين توقف الخمسة فإذا وفقت بينها وبين السبع والعشرين وهو ثلاثة ثم توفق بين الستة والثلاثين والخمسة والأربعين فيتفقان بالاتساع، فتأخذ تسع الستة والثلاثين وهو أربعة فتجد الوفقين مختلفين، فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر، ثم في الموقوف تبلغ خمسمائة وأربعين، ثم في المسألة تبلغ ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين كما تقدم. وذكر بعض أصحابنا طريقة أخرى وجيزة في جميع هذا القسم أن ينظر بين صنفين من الثلاثة كأن الانكسار لم يقع إلا عليهما فتعمل فيهما ما تقدم في الصنفين، فإذا انتهى العمل إلى عدد المنكسرين أعني الذي يضرب في المسألة نظر ما بينه وبين العدد الثالث وأعمل فيهما ما يعمل في العددين الأولين، فما انتهى إليه العمل جعل عدد المنكسرين وضرب في المسألة ومنه تصح. تنبيه: إنما ضربت الرءوس في المسألة ولم تضرب السهام لأن جزءها لا ينقسم إذا ضرب في المسألة فقد ضرب في بعضه لأنه بعض المسألة، وإذا ضربته في بعضه فقد كررته بعدد المضروب فيه، وغير المنقسم إذا تكرر لا ينقسم، بخلاف الرءوس فإنهم ليسوا جزء العدد فأفاد ضربهم، وسيأتي إن شاء الله في أول حساب الجبر. قاعدة يستعان بها على قسمة الفرائض وهي قاعدة الأعداد المتناسبة فتطالع من هناك فإنها جليلة النفع عظيمة الجدوى توضح هذا الباب إيضاحا حسنا. في الجواهر: إذا أقر بعض الورثة بوارث وأنكر الآخرون لم يصح نسبه، فلا يعطي شيئا إن لم يوجب الإقرار نقصا من سهم المقر، فإن أوجبه أعطي منه مقدار ما أوجب من النقص لو صح إقراره، فينظر فريضتهم في الإنكار وفريضة المقر في الإقرار كأنه ليس ثم وارث غيره لأنك إنما تريد معرفة سهامه في الإقرار وحده، فإن تماثلت الفريضتان أجزأتك إحداهما، أو دخلت إحداهما أجزأك أكثرهما، أو اتفقتا بجزء ضربت وفق إحداهما في كامل الأخرى، وإن لم تتفقا ضربت إحداهما في الأخرى، وكذلك تعمل في ثلاث فرائض وأكثر، ثم أقسمهم على الورثة على الإنكار لأنه الأصل، فتعرف ما لكل وارث، ثم انظر ما للمقر وحده من فريضة الإقرار سهامه منها في فريضة الإنكار أو وفقها إن كان وتعرف ما يفصل بيده، ولا تضرب لمن ليس له في الإقرار نصيب بشيء، أمثلة بمسائل. مسألة المماثلة: أم وأخت لأب وعم، أقرت أخت للأب بأخت شقيقة للميت وأنكرتها الأم، ففريضة الإقرار ستة، وكذلك الإنكار فتجزيك إحداهما [....] للأم الثلث سهمان، وللأخت النصف ثلاثة أسهم، وللعم الباقي، ولأخت الأب في الإقرار السدس تكملة الثلثين فيفضل بيدها سهمان تدفعهما للشقيقة، ولو أقرت بها الأم لدفعت لهما سهما فكملت فريضتها، ولا تلتفت إلى العم في الإقرار والإنكار لأن نصيبه فيهما سواء. مسألة المداخلة: أختان شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بأخت شقيقة، ففريضة الإنكار ثلاثة، وعلى الإقرار تصح من تسعة فيستغنى بها عن الثلاثة، فيعطى للمقر لها أقل سهم وهو الذي ينقص للمقرة؛ لأن الستة التي تختص بالأخوات من التسعة أقسمت على الإنكار يخص كل واحدة ثلاثة، وعلى الإقرار يخص كل واحد سهمان، فالفاضل سهم. مسألة الموافقة: ابن وابنتان، أقر الابن بابن آخر وأنكرته الابنتان، ففريضة الإنكار أربعة والإقرار ستة، يتفقان بالنصف، فتضربه في كل الأخرى تبلغ اثني عشر، للابن من الإنكار اثنان في ثلاثة وفق فريضة الإقرار ستة، ولكل بنت سهم في ثلاثة بثلاثة، وللابن من فريضة الإنكار اثنان في اثنين نصف فريضة الإنكار بأربعة فيفضل بيده سهمان يدفعهما للمقر به. مسألة المباينة: أختان شقيقتان وعاصب، أقرت إحداهما بشقيق، فالإنكار من ثلاثة، والإقرار من أربعة تضربها فيها تبلغ اثني عشر، لكل أخت على الإنكار أربعة وعلى الإقرار ثلاثة، فنقصت المقرة بسهم يأخذه المقر به. هذا وجه العمل في اتحاد المقر والمقر به، فإن تعدد المقر مع اتحاد المقر به فكما تقدم، مثاله أخ وأختان أشقاء، أقر الأخ وإحدى الأختين بأخ شقيق وأنكرت الأخت الأخرى، ففريضة الإنكار أربعة، وفريضة الإقرار ستة، يتفقان بالنصف، تضرب به في كل الأخرى تبلغ اثني عشر، فللأخ من فريضة الإنكار اثنان في ثلاثة نصف فريضة الإقرار بستة، ولكل أخت سهم في ثلاثة بثلاثة، وللأخ من فريضة الإقرار اثنان في اثنين نصف الإنكار بأربعة، يفضل بيده سهمان يدفعان للأخ المقر به، وللأخت المقرة من فريضة الإقرار سهم في اثنين وفق فريضة الإنكار يفضل بيدها سهم تدفعه للأخ المقر به، فإن تعدد المقر والمقر به فتضرب فريضة الإقرار في فريضة الإنكار عند التباين، أو الوفق في الموافق، وتكتفي بالأكثر في التداخل، فما تحصل ينظر نسبته إلى فريضة الإنكار أي نسبة هي من الأقسام الأربعة، وتعمل ما تقدم من ضرب أو استغناء، وتقسم ما ينتهي إلى العمل على الإنكار، ثم تقسمه على الإقرار، فما نقص المقر دفعه للمقر له، ثم قسمت الجملة أيضا على إقرار الآخر فما نقصه دفعته للمقر له، وكذلك إن كان ثالث أو أكثر. مثاله ابن وبنت، أقر الابن ببنت، والابنة بابن، وكل واحد منهما منكر إقرار صاحبه، والمستلحقان كل واحد منهما منكر لصاحبه، فالفريضة في الإنكار مع ثلاثة، وفي إقرار الابن من اثنين لأنه أقر أن الذي له النصف، وفي إقرار البنت من خمسة، فالفرائض الثلاثة متباينة، فتضرب إحدى فريضتي الإقرار في الأخرى بعشرة، وهي مخرج الإقرار أجمع، فتضرب العشرة في فريضة الإنكار تبلغ ثلاثين، للابن من فريضة الإنكار اثنان في عشرة بعشرين، وله من فريضة الإقرار سهم في خمسة إقرار البنت، ثم في ثلاثة فريضة الإنكار تبلغ خمسة عشر يفضل بيده خمسة يدفعها للبنت المقر بها، وللبنت المقرة من فريضة الإنكار سهم في عشرة بعشرة، ولها من فريضة الإقرار سهم في اثنين إقرار الأخ، ثم في ثلاثة يكن ستة، يفضل بيدها أربعة تدفعها للأخ الذي أقرت به، فإن اتفق الوارثان على شخص واختلفا في شخص، كابنين أقر أحدهما بابنين آخرين، فوافقه أخوه على أحدهما وخالفه في الآخر، قال سحنون: يدفع لهما المقر بهما نصف ما بيده بينهما وهو ربع جميع المال، ويعطيه المقر بأحدهما ثلث ما بيده وذلك سدس جميع المال، فتقوم من أربعة وعشرين؛ لأنه إقرار بربع بينهما وهو من ثمانية، والسدس لأحدهما خاصة، والسدس والثمن من أربعة وعشرين، فعلى الإنكار لكل ابن اثنا عشر، وعلى إقرار الذي أقربهما يكون له ستة فتبقى ستة بينهما، وعلى إقرار الذي أقر بأحدهما يكون له ثمانية، فتبقى أربعة للذي اجتمع على الإقرار به، فيحصل له سبعة، وللآخر ثلاثة، هذا إن كان المجتمع على الإقرار به غير مقر بالآخر، فإن كان مقرا به دفع له ما زاد بيده على ربع المال وهو سهم. مسألة قيل لأصبغ: توفي رجل وترك أخوين وامرأة حاملا ولدت غلاما فقالت ولدته حيا وقد استهل، فصدقها أحدهما وكذبها الآخر، قال أصبغ هي من أربعة وعشرين؛ لأن فريضة الإنكار تقسم من ثمانية، وفريضة الإقرار من ثمانية، وفريضة الابن على الإقرار من ثلاثة، تضرب ثلاثة في ثمانية يكون أربعة وعشرين، للمرأة في الإنكار الربع ستة، الباقي ثمانية عشر لكل أخ تسعة، ولها في الإقرار الثمن، وللابن أحد وعشرون توفي عنها، لأمه الثلث سبعة، ولكل أخ سبعة، يفضل بيد المصدق سهمان يدفعهما إلى الأم فيصير بيدها ثمانية، وبيد المصدق سبعة، وبيد المنكر تسعة. مسألة فيها إقرار ومناسخة قال ابن يونس: ترك ابنين توفي أحدهما وترك بنتا، فأقر الحي بأخ له. أصلها في الإنكار من اثنين، مات أحدهما على سهم وترك ابنته وأخاه، ففريضته من اثنين، وتركته واحد لا يتجزأ على اثنين، فتضرب اثنين في مسألة الإنكار تبلغ أربعة، ومسألة الإقرار من ثلاثة مات أحدهم عن سهم وترك ابنة وأخويه تصح من أربعة وتركته واحد لا يتجزأ على أربعة، فتضرب أصل الفريضة ثلاثة في أربعة تكون اثني عشر، ومسألة الإنكار أربعة داخلة في اثني عشر فاقسم على اثنين لكل واحد ستة، مات أحد الابنين عن ستة وترك ابنته وأخاه، فللابنة ثلاثة ولأخيه ثلاثة صار في يد الأخ من أبيه وأخيه تسعة، ثم اعتبرها على الإقرار فاقسم اثني عشر على ثلاثة يكن لكل واحد أربعة، مات أحدهم عن أربعة وترك ابنته وأخويه، لابنته اثنان ولأخويه واحد، صار في يد المقر من أبيه وأخيه خمسة يأخذها من التسعة التي له من مسألة الإنكار، يفضل أربعة يدفعها للمقر به. فإن أقر الحي بأخت لهما، وهي في الإنكار بعد موت الأخ من أربعة، وفي الإقرار أصل المسألة الأولى من خمسة، مات أحدهما عن سهم وترك ابنته وأخاه وأخته تصح فريضته من ستة، وتركته اثنا عشر منقسمة على ستة، وتوافقها بالنصف اضرب نصف الستة ثلاثة في الفريضة وهي خمسة تبلغ خمسة عشر، ثم ارجع إلى مسألة الإنكار وهي أربعة فقل أربعة مباينة لخمسة عشر فاضربها فيها تبلغ ستين، اقسمها على الإنكار وهي أربعة، لكل سهم خمسة عشر، وللمقر خمسة وأربعون، ولابنة الميت خمسة عشر، ثم اقسم الستين على الإقرار على خمسة لكل سهم اثنا عشر، للذكر أربعة وعشرون ولأخيه أربعة وعشرون، وللأخت اثنا عشر، مات أحدهم عن أربعة وعشرين وابنته وأخيه وأخته، لابنته اثنا عشر ولأخيه ثمانية ولأخته أربعة صار للمقر اثنان وثلاثون يأخذها مما في يديه من مسألة الإنكار وهي خمسة وأربعون يفضل ثلاثة عشر للمقر بها. مسألة قال ابن يونس: ترك ابنا أقر بأخ فله نصف ما في يديه، فإن أقر بعد ذلك بأخ، قال سحنون هذه كمسألة ولدين ثابتي النسب أقر أحدهما بأخ يدفع له ثلث ما فيه يده، وكذلك لو أقر برابع أو خامس يدفع له الفاضل بعد إقراره ويمسك ما زعم أنه يجب له، وهو معنى قول ابن القاسم، وقال أشهب: لا ينظر إلا ما يجب للمقر، بل ما يجب للمقر به؛ لأن جميع المال كان في يد المقر وكان قادرا على أن يقر لهما جميعا معا، ولا يتلف على المقر به الثاني شيئا مما يجب له، فإذا أقر بثالث فقد أقر أن الذي يجب للثالث ثلث جميع المال فيدفع ذلك إليه ويبقى في يديه السدس، فإن أقر برابع أعطاه من عنده ربع جميع المال يعطيه السدس الذي بيده ويغرم له من ماله تمام الربع، وكذلك إن أقر بخامس يغرم له من ماله مثل خمس المال، ثم على هذا سواء غرم للأول ما يجب له قبل إقراره بالثاني، أو لم يغرم شيئا غرم للأول نقصا أم لا، أقر الأول ما يجب له قبل إقراره بالثاني، أو لم يغرم شيئا غرم للأول نقصا أم لا، أقر الأول عالما بالثاني أم لا؛ لأن جميع المال كان في يديه فقد أتلف على المقر به أخيرا حقه أو بعضهم عمدا أو خطأ، وهم سواء في الإتلاف، وإن قال كنت كاذبا في الأول، قال سحنون: يقاسم الثاني ما بقي في يديه نصفين، فإن أقر بثالث وأنكر الأولين قاسم الثالث ما بقي في يديه نصفين، وعلى مذهب أشهب يدفع له مثل نصف جميع المال. مسألة قال ابن يونس: ترك أمه وعميه، أقر العمان بأخ لهما وصدقتهم الأم، فقال المقر به صدقتم ومعي نصيبي من تركه ابن أخي، فكأن الميت ترك ثلاثة أعمام وأما، أصلها من ثلاثة وتصح من تسعة، للأم الثلث ثلاثة، ولكل عم اثنان، فلما قال معي نصيبي أسقط سهميه من الفريضة، بقيت سبعة ومنها تصح فريضة الثاني، للأم ثلاثة ولكل عم اثنان. مسألة قال: ترك ابنين أقر أحدهما بثالث، وأقر الثالث برابع، قال أهل المدينة: يدفع الابن المعروف إلى الذي أقر به ثلث ما في يديه وهو سدس المال، ويعطي الثالث الرابع ربع ما في يديه وهو ثلث ثمن المال؛ لأن الثالث مقتضى إقراره أن للرابع ربع جميع المال في يد المعروفين، كل واحد ثمن المال، وأخذ من الذي أقر له السدس وإنما له الثمن فمعه فاضل عن حقه ثلث المال، فتصح من أربعة وعشرين، في يد المنكر اثنا عشر، وفي يد المقر ثمانية، وفي يد الثالث ثلاثة، وفي يد الرابع واحد. وفيه فصلان: كنصف أو ثلث، مفتوحا أو أصم، نحو بجزء من أحد عشر، وله ورثة، فللعمل طريقان: الطريق الأول، في الجواهر: تصحح فريضة الميراث، ثم تجعل جزء الوصية من حيث تنقسم على أصحاب الوصايا فريضة برأسها وتخرج للوصية وتنظر للباقي من فريضة الوصية، فإن كانت تلك البقية تنقسم على فريضة الورثة فبها ونعمت، وإن لم تنقسم نظرنا بينهما واعتبرنا إحداهما بالأخرى، فإن تباينا ضربنا فريضة الميراث في فريضة الوصية، فما انتهى له الضرب منه تصح الوصية والفريضة، وإن توافقا بجزء ضربنا ذلك الجزء من فريضة الميراث في فريضة الوصية ومنه تصح. الطريق الثاني تأخذ مخرج جزء الوصية، ثم تزيد على سهام الفريضة سهاما قبل مخرج الوصية أبدا، فإذا كانت الوصية بالثلث زدت نصفها، أو بالربع زدت ثلثها أو بالخمس زدت ربعها ثم كذلك إلى العشر وما زاد عليه، يطرد ذلك في المفتوح والأصم، فإن كانت الوصية بجزء من أحد عشر زدت العشر أو بجزء من اثني عشر زدت جزءا من أحد عشر، ثم كذلك، وإن كانت بالنصف زدت مثلها لأن الذي قبل مخرج الوصية واحد فالقسمة على كل واحد، ولأن النصف هو أكثر الأجزاء وأولها، وما قبله هو الواحد، فجعلنا سهام الفريضة كالواحد وزدنا عليها مثلها. وعبر بعضهم عن هذه الطريقة أنا إذا صححنا الفريضة والوصية وأخرجنا جزء الوصية منها ووجدنا البقية غير منقسمة على الفريضة نظرنا نسبة الجزء الذي أخرجناه من الفريضة إلى بقيتها، فما كان رددنا على الفريضة ما نسبت إليها تلك النسبة. مثال الطريقين: أربعة بنين وأوصى بالثلث، فعلى الطريق الأول الفريضة من أربعة والوصية من ثلاث، يخرج سهم وهو سهم، يبقى اثنان لا ينقسمان على الأربعة ويوافقانها بالنصف، فتضرب اثنين وفق فريضة الورثة في ثلاثة فريضة الوصية تبلغ ستة يخرج منها جزء الوصية يبقى أربعة ينقسم على الأربعة، وعلى الطريق الثاني على العبارة الأولى تحمل على فريضة الورثة جزءا ما قبل مخرج الوصية وهو هاهنا النصف فتصير ستة، يخرج جزء الوصية اثني تبقى أربعة على أربعة؛ وعلى العبارة الثانية إذا اعتبرنا الجزء الذي أخرجناه من فريضة الوصية بالنسبة إلى بقيتها وجدناه نصف الباقي فزدنا على الفريضة نصفها كما تقدم. واعلم أنه قد يقع في الفريضة كسر بسبب حمل الجزء على الفريضة، فتضرب المسألة والكسر في مخرج ذلك الكسر ومنها تصح، مثال ذلك أوصى بالسدس والمسألة بحالها فإذا أخرجنا جزء الوصية وهو واحد من مخرجها وهو ستة تبقى خمسة، فلا تنقسم على الفريضة ولا توافق، فعلى الطريق الأول نضرب أربعة في الستة تبلغ أربعة وعشرين، وكذا في الطريق الثاني أيضا يخرج من الأربعة والعشرين ولكن بعد وجود الكسر فيها وضربها وضربه في مخرجه، فنقول على العبارة الأولى إذا أوصى بالسدس حملنا على الفريضة مثل خمسها، وخمس الأربعة أربعة أخماس، فتنكسر السهام، فتضرب الأربعة والأربعة الأخماس في خمسة تبلغ أربعة وعشرين، وكذلك إذا نسبنا جزء الوصية إلى ما بقي من مخرجها وجدناه خمس البقية فحملنا على الفريضة خمسها، انكسرت السهام فتضربها في الخمسة كما تقدم، فإن أوصى بجزأين ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر أو في وفقه إن كان وما اجتمع في مخرج الفريضتين حميما، فإذا أخرجت جزء الوصية منه، ثم قسمت الباقي على الفريضة فإن انقسم وإلا ضربت ما انتهى إليه الضرب في عدد سهام المسألة أو في وفق إن كان ومنه يصح حساب الوصيتين. مثال ذلك: ثلاثة بنين وأوصى بالسدس ولآخر بالسبع، فمخرج السدس من ستة، والسبع من سبعة، وهما متباينان، تضرب أحدهما في الآخر تبلغ اثنين وأربعين، يخرج جزء الوصية ثلاثة عشر تبقى تسعة وعشرون لا تنقسم على سهام الفريضة ولا توافقها، تضرب الثلاثة سهام الفريضة في اثنين وأربعين تبلغ مائة وستة وعشرين، جزء الوصية من ذلك تسعة وثلاثون، يبقى سبعة وثمانون لكل سهم تسعة وعشرون. وإن كانت الوصية أكثر من الثلث فإن أجاز الورثة فالعمل كما تقدم، وإلا فإن كان الوصية لواحد أو لمساكين فخذ مخرج الثلث، ثم اعمل على نحو ما تقدم، وإن كانت الوصية لجماعة فخذ مخرجا تقوم منه وصاياهم وخذ من ذلك المخرج جميع وصاياهم، فما اجتمع اجعله ثلث مال يكون منقسما على الوصايا والحصص، ثم اقسم الثلاثين على الورثة فإن لم ينقسم فانظر هل يوافق فريضتهم من حيث ينقسم بجزء أم لا، ثم اعمل على نحو ما تقدم. مثاله تركت أما وزوجا وأختا لأب وأوصت بالثلث ولآخر بالخمس، ولم يجز الورثة، فهي من ستة وتعول بالثلث ثمانية، ومخرج الثلث والخمس خمسة عشر، لصاحب الخمس ثلاثة فاجعل الثمانية ثلث مال ينقسم بين الوصايا والحصص، فالثلثان ستة عشر للأم من الفريضة سهمان في اثنين ثمن ما بقي لهم بأربعة لأن فريضتهم وما بقي لهم يتفقان بالثلث، وللزوج ثلاثة في اثنين ستة وللأخت مثل ذلك، هذا إن اتفقوا على الإجازة أو الرد، فإن اختلفوا فللاختلاف صور. الصورة الأولى إذا أجاز بعضهم جميع الوصايا ولم يجز باقيهم شيئا فتقسم المسألة على إجازة الكل وعلى رد الكل وتوفق بينها وتعمل على ما تقدم من الاستغناء بأكثرهما أو ضرب أحدهما في الآخر أو وفقهما، ثم أعط كل مجيز نصيبه من مسألة الرد والباقي للموصي له على قدر الوصيتين. مثاله ترك ابنين وأوصى بالنصف ولآخر بالثلث، أجاز أحد الابنين الوصيتين ومنعهما الآخر، فمسألة الإجازة من اثني عشر للموصى له بالنصف ستة وللموصى له بالثلث أربعة، ولكل ابن سهم، ومسألة الرد من خمسة عشر الثلث خمسة للموصي لهما على خمسة أجزاء لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث سهمان، والثلثان للاثنين لكل ابن خمسة، والاثنا عشر توافق الخمسة عشر بالثلث تضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر تبلغ ستين، من له شيء من اثني عشر أخذه مضروبا في وفق الاثني عشر وهو أربعة: فللابن المجيز سهم من اثني عشر في خمسة وذلك خمسة، وللذي لم يجز خمسة من خمسة عشر في أربعة عشرون، وتبقى خمس وثلاثون للموصى لهما على خمسة، لصاحب النصف أحد وعشرون، وللثلث أربعة عشر. الصورة الثانية: أجاز جميعهم لبعض الوصايا دون بعض، فلمن أجازوا له نصيبه بكماله، ولمن لم يجيزوا له نصيبه من الحصاص في الثلث لو أنهم لم يجيزوا، ويعرف تحديد ذلك بأخذ مخرج الوصايا من حيث تقوم لو أنهم لم يجيزوا، ومخرج وصية من أجازوا له من حيث تقوم، فإن دخل أحد المخرجين في الآخر اكتفى بالأكثر، فإن وافق فاضرب جزء أحدهما في كامل الآخر وأعط لمن أجازوا له ما أوصي له به، ولمن لم يجيزوا له ما ينوبه من الحصاص في الثلث، ثم اقسم ما بقي على الورثة، فإن لم ينقسم ووافق فريضتهم بجزء ضربت جزء الفريضة في المخرج، وإن لم يتفقا فكامل الفريضة في كامل المخرج، ثم اقسم على ما تقدم. مثاله: تركت زوجا وأختين شقيقتين وأوصت بالنصف وبالسدس لآخر، أجاز جميع الورثة السدس خاصة، فهي من ستة تعول بالسدس لتسعة، ومخرج الوصية ستة، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد فذلك أربعة اجعلها ثلثا، لصاحب النصف من ذلك ثلاثة أرباع الثلث ثلاثة، فيكون مخرج من لم يجيزوا له اثنا عشر ومخرج من أجازوا له ستة وهي داخلة في الاثني عشر فخذ الاثني عشر فأعط الذي أجازوا له السدس سهمين، وأعط صاحب النصف ثلاثة أرباع الثلث ثلاثة الذي ينوبه في الحصاص، والباقي سبعة منقسمة على الورثة. الصورة الثالثة: يجيز بعضهم لقوم وبعضهم لآخرين، فيلزم كل وارث ممن أجازه ما أوصى له به ويلزمه ممن لم يجز له ما ينوبه في الحصاص في الثلث، فخذ مخرج الوصايا من حيث تقوم لو أنهم لم يجيزوا، وخذ مخرج كل واحد ممن أجازوا له على الانفراد كأنه ليس ثم وارث غيره ولا وصية إلا وصيته التي تلزمه، ثم انظر سهام كل وارث من الفريضة، فإن كان فيها ما يلزمه من الوصايا أغنتك سهامه عن مخرج الوصايا التي تلزمه، ثم انظر سهام كل وارث من الفريضة وإن كان في سهامه بعضها أجزأتك سهامه عن مخرج باقيها وخذ له مخرج ما ليس فيها، ثم انظر ذلك المخرج فإن وافق سهامه بجزء، فخذ ذلك الجزء من المخرج اجعله مخرج وصيته، وإن لم يوافقها بجزء تركت المخرج على حاله، وإن لم يكن في سهامه شيء مما يلزمه من الوصايا فخذ مخرج وصاياه من حيث تقوم، ثم إن وافق أحد المخرجين الآخر اضرب جزء أحدهما في كامل الأخ فما اجتمع هو المخرج لوصاياه، وإن لم يتفق مخرج وصاياه بجزء ضربت بعضها في بعض فالمتحصل مخرج وصاياه، وإن لم يتفقا أبقيت المخرج بحاله وافعل في حق غيره من الورثة مثل ذلك، ثم انظر بعد هذا جميع ما حصل بيدك من مخارج الورثة هل تتماثل أو تتداخل أو تتفق بجزء، واعمل على حسب ما تقدم، فالمجتمع هو مخرج الورثة كلهم، فاضرب الفريضة فيه، فما بلغ فاقسمه على الورثة وأعط كل واحد من أهل الوصايا مما بيد كل وارث ما يلزمه. مثاله: ترك أما وزوجة وأختا شقيقة وأختين لأم، الفريضة من اثني عشر تعول بالربع إلى خمسة عشر، وأوصى بالثلث ولآخر بالسدس، أجازت امرأته والشقيقة الثلث، والأم والأخوة للأم السدس، السدس والثلث ثلاثة من ستة اجعلها ثلث مال يكون مخرجهن، لمن لم يجز له تسعة سهام، وسهام المرأة والشقيقة تسعة ولزمهما لمن أجازتا له ثلث ما في أيديهما، ولصاحب السدس الثلث سهم من تسعة، فذلك في سهامها فتستغني عن مخرج وصاياهما، وسهام الأم والأخت للأم ستة يلزمهن لصاحب السدس سدس ما في أيديهن وهو في سهامهن، ويلزمهن لصاحب الثلث ثلثاه ثلاثة من تسعة فيكون مخرج وصاياه كلها تسعة، اضرب الفريضة خمسة عشر في تسعة تبلغ مائة وخمسة وثلاثين، للزوجة والشقيقة تسعة في تسعة بأحد وثمانين، لصاحب الثلث من ذلك تسعة وعشرون، وللسدس ثلث الثلث تسعة، الباقي لهما خمسة وأربعون منقسمة على ثلاثة لأن سهامهما تتفق بالثلث، ويكون للزوجة سهم في خمسة عشر، وللشقيقة سهمان في خمسة عشر بثلاثين، وللأم والإخوة للأم ستة في تسعة بأربعة وخمسين، لصاحب السدس في ذلك تسعة، وللثلث ثلثاه اثنا عشر، الباقي لهن ثلاثة وثلاثون منقسمة عليهن لكل واحد أحد عشر، واجتمع لصاحب الثلث تسعة وثلاثون، سبعة وعشرون من قبل الزوجة والشقيقة، واثنا عشر من قبل الأم وإخوة الأم، واجتمع للسدس ثمانية عشر تسعة من كل فرقة، ولم تتفق سهامهم بجزء من ذلك. وتقدمت أحكامها في الوصايا، وأن الموصى له يكون عوضا عن صاحب النصيب على المشهور، وتقدم حساب النصيب في الفصل الأول؛ لأنه إذا انفرد كان وصية بجزء مسمى، إذا لا فرق بين أن يقول بمثل نصيب أحد بني وهم أربعة، أو يقول بربع مالي، وإنما القصد هاهنا عمل ما إذا اقترن بها الاستثناء من جملة المال أو من جزء من أجزائه أو اقترنت بها الإضافة أو التكملة، وفيها مسائل. المسألة الأولى: في الجواهر: أوصى بمثل نصيب أحد بنيه واستثنى منه جزءا معينا نحو ثلاثة بنين أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا سبع ماله، فيدفع له ما كان يصيب أحد البنين قبل الوصية وهو الثلث، يبقى ثلث المال سهمان على ثلاثة مباين، فتضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة، في سبعة مخرج الجزء المستثنى تبلغ ثلاثة وستين؛ لصاحب الوصية ثلث ذلك واحد وعشرون والنصيب أكثر من الثلث، فأما لو كان البنون أربعة أو أكثر من أو كانت الوصية في ثلث ما يبقى من النصف لصحت، ثم العمل كما تقدم تأخذ مخرج الربع إن كانوا أربعة تضربه في مخرج ثلث الثلث تسعة يكون ستة وثلاثين النصيب منها تسعة والثلث اثنا عشر يبقى منه ثلاثة ثلثها واحد فيضاف على النصيب فيصير عشرة وترد منه سبع المال وهو تسعة تبقى بيده اثنا عشر وذلك جملة ما يصح له ويبقى أحد وخمسون لكل ابن سبعة عشر. المسألة الثانية: قال: والمثال بحاله وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبسبع ماله فالعمل واحد حتى إذا أعطينا الموصى له أحدا وعشرين زدناه سبع المال تسعة فيحصل له ثلاثون، ويبقى ثلاثة وثلاثون لكل ابن أحد عشر. المسألة الثالثة: قال: أوصي بمثل نصيب أحدهم وبثلث ما بقي من الثلث وبغير ذلك من الأجزاء أو جزء آخر غيره أو من جملة المال، ويشترط في صحة المسألة وما بعدها أن يكون النصيب أقل من الجزء المستثنى منه ثلثا كان أو غيره، فلو كان مساويا للجزء أو أكثر منه استحالت المسألة، نحو ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبثلث الباقي من الثلث لم يصح، إذ النصيب مساو للثلث، فلا يبقى منه شيء، وكذلك لو كان اثنان فالنصيب أكثر من الثلث، فأما لو كان البنون أربعة أو أكثر أو كانت الوصية في الثلث [...] النصف لصحت، ثم العمل كما تقدم، تأخذ مخرج الربع إن كان أربعة تضربه في مخرج ثلث الثلث تسعة [....] فتضاف على النصيب يصير عشرة، تبقى ستة وعشرون لا تصح على أربعة وتوافق بالنصف تضرب الوفق اثنين في الستة والثلاثين تبلغ اثنين وسبعين، لصاحب الوصية عشرة في اثنين بعشرين، تبقى اثنان وخمسون لكل ابن ثلاثة عشر. الرابعة: قال: أوصى بمثل نصيب أحد بنيه إلا ثلث ما بقي من الثلث فكما تقدم، حتى إذا أخذ الموصى له في المثال السابق السبعة رد منها سهما وهو ثلث ما بقي من الثلث يفضل بيده ثمانية وهي مبلغ وصيته، ويبقى للبنين ثمانية وعشرون، لكل ابن سبعة. الخامسة، الوصية بالتكملة، يوصي بمثل نصيب أحد بنيه وتكملة الثلث أو غيره من الأجزاء [المفتوحة أو الصم بالزيادة التي تزيدها على نصيب المثل حتى يكمل ما ذكر من الأجزاء] هي التكملة وعنها يقع السؤال، وبيانه في المثال المتقدم أن تضرب الأربعة سهام الفريضة ومخرج الربع في ثلاثة لذكره الثلث يبلغ اثني عشر، النصيب ثلاثة، وبقية الثلث سهم يأخذه الموصى له بالتكملة، وتبقى ثمانية للبنين، لكل ابن سهمان. تمهيد: قال ابن يونس: اختلف في ترتيب حساب الوصايا، فقيل تجعل أصل الفريضة المخرج الذي تقوم منه الوصايا فتخرج الوصايا منه وتقسم ما بقي بين الورثة إن انقسم، وإلا ضربته حتى يصح الباقي بينهم، وهو الحسن والأسهل، وقيل تصح الفريضة بغير وصية ويحمل عليها بقدر الوصية من جميعها والمرجع واحد، كثلاثة بنين وأوصى بثلث ماله ونصفه وأجازه الورثة، ومخرج النصف والثلث ستة، للنصف ثلاثة وللثلث اثنان يبقى واحد منكسر على ثلاثة، اضرب ثلاثة في المسألة تبلغ ثمانية عشر، ومن له شيء أخذه مضروبا في ثلاثة، وعلى القول الثاني يكون للوصايا خمسة أسهم وللبنين سهم، وسهام الورثة بغير وصية ثلاثة، يحمل عليها خمسة أمثالها وهي خمسة عشر فيكون ذلك للوصايا، ويكون لكل ابن من الثلاثة واحد ولا يخرج للوصايا أبدا إلا ما حملت خاصة. وإن أوصى بالثلث والربع وترك ثلاثة بنين وبنتا، فمخرج الوصيتين من اثني عشر لأنه أقل عدد يخرجان منه، فللوصايا ثلثها وربعها سبعة، وتبقى خمسة منكسرة على سبعة سهام الورثة، تضرب سبعة في اثني عشر تبلغ أربعة وثمانين، للثلث أربعة في سبعة، وللرب ثلاثة في سبعة، وللورثة خمسة في سبعة، وعلى القول الآخر إذا بقي للورثة خمسة فسهام الوصايا مثل ما بقي للورثة ومثل خمسة فاحمل على سهام الورثة ذلك وهو سبعة مثلها ومثل خمسها، وسبعة لا خمس لها اضربها في خمسة تبلغ خمسة وثلاثين، ثم احمل عليها مثلها ومثل خمسها وهو سبعة وأربعون تبلغ أربعة وثمانين، للثلث ثلثها وللربع ربعها، والجميع فيها سبعة وأربعون وهي التي حملت، والباقي ينقسم على الورثة، فقد بان أن المحمول هو الذي يخرج للوصايا، وإن أوصى بنصف ماله حملت على الفريضة مثلها، أو بثلثه حملت مثل نصفان أو بربع ماله حملت مثل ثلثها؛ لأن مثل الثلث يصير ربعا. السادسة، قال ابن يونس: إذا ترك ثلاثة بنين وأوصى بزيادة وارث معهم فلا بد أن تضيفه وتعطيه سهما، وذلك ربع جميع المال، قاله مالك والفراض، وإنما اختلفوا إذا أوصى بمثل نصيب أحد بنيه، وقد تقدم في الوصايا، فإن ترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بثلث ما بقي من الثلث، اجعل ثلث المال نصيبا مجهولا وثلاثة دراهم، اعزل نصيب الموصى له بالنصيب، يبقى من الثلث ثلاثة دراهم، يأخذ الموصى له بثلث ما بقي منها درهما، يبقى درهمان تضيفهما لثلثي المال وذلك نصيبان وستة دراهم فيصير نصيبين ثمانية دراهم فذلك الذي يكون للبنين، ويجب أن يكون لهم ثلاثة أنصباء، فيصير النصيبان لابنين وثمانية دراهم لنصيب الثالث، فقد بان النصيب المجهول ثمانية دراهم، وقد جعلت ثلث المال نصيبا وثلاثة دراهم فيكون الثلث أحد عشر درهما فجميعه ثلاثة وثلاثون، يخرج الثلث أحد عشر ويخرج للموصي له بالنصيب ثمانية، وبثلث ما يبقى واحد، ويبقى اثنان تضيفهما لثلثي المال وهو اثنان وعشرون [وتكون أربعة وعشرين بين البنين]، لكل ابن ثمانية، كما أخذ الموصى له بالنصيب. فإن أوصى بمثل نصيب إحدى الأختين ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث، اجعل الثلث نصيبا وثلاثة دراهم، فالنصيب للموصى له به، وثلث الباقي درهم للموصى له بثلث الباقي، ويبقى درهمان تضيفهما لثلثي المال فيكون نصيبين وثمانية دراهم وهو يعدل أربعة أنصباء لأن الأخت الموصى بمثل نصيبها لها ربع التركة بعد الوصايا، وذلك نصيبان فثمانية لنصيبين، لكل نصيب أربعة وثلاثة فذلك سبعة وهذا ثلث المال فجميعه أحد وعشرون، للموصي له بمثل النصيب من الثلث أربعة، وبثلث ما يبقى واحد، ويبقى اثنان يضافان لثلثي المال وهو أربعة عشر بين البنت والأختين، للبنت ثمانية، ولكل أخت أربعة مثل الموصى له بمثل نصيبها. فإن ترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحد بنيه بربع ما يبقى من الثلث، اجعل الثلث نصيبا وأربعة دراهم، فالنصيب للموصى له بمثل نصيبه، ودرهم للموصى له بربع الباقي، وتبقى ثلاثة تضيفها لثلثي المال وذلك نصيبان وثمانية دراهم يكون الجميع نصيبين واحد عشر درهما، وذلك يعدل ثلاثة أنصباء، فللموصى له بالنصيب أحد عشر درهما، وقد جعلت ثلث المال نصيبا وأربعة دراهم وللموصى له بربع الباقي درهم، وتبقى ثلاثة تضيفها لثلثي المال يصير ثلاثة وثلاثين بين البنين، لكل ابن أحد عشر مثل الموصى له بالنصيب. فإن أوصى له بخمس ما يبقى، جعلت مع النصيب خمسة وتكمل العمل، فإن أوصى بمثل نصيب ابنه والبنون أربعة إلا ثلث ما يبقى من الثلث، [فعلى قول مالك ينظر مخرج الثلث والربع؛ لأن كالموصي بربع ماله إلا ثلث الباقي من الثلث] والمخرج اثنا عشر ثلثها أربعة أسقط منها الربع، فإذا ضرب ثلاثة في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين، الثلث اثنا عشر، ثلثها أربعة، أسقط منها الربع، فإذا ضرب ثلاثة في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين الثلث اثنا عشر يخرج منه الربع للموصى له بالنصيب، وهو تسعة، يبقى ثلاثة ثلثها واحد استرجع واحدا من الربع كقوله إلا ثلث ما يبقى، يبقى ثمانية أضف ثلاثة والواحد إلى ثلثي المال وذلك أربعة وعشرون تبلغ ثانية وعشرين، تقسم على البنين، لكل ابن سبعة، وإن قال إلا ربع ما يبقى جعلت مع النصيب أربعة دراهم، وفي الخمس خمسة دراهم. السابعة، قال: إذا ترك ابنا وبنتين وأوصى لرجل بمثل نصيب إحدى البنات إلا ربع ما يبقى من الثلث، فنصيب البنت مع عدم الوصية الربع، فقد أوصى بربع ماله إلا ربع الباقي من الثلث، ومخرج الربع والثلث اثنا عشر، ثلثها أربعة، والربع ثلاثة، يبقى واحد لا ربع له، اضرب اثني عشر في أربعة بثمانية وأربعين يخرج منها ستة عشر والربع اثنا عشر تبقى أربعة، استرجع من الربع مثل ربعها واحدا وضمه إلى الأربعة تبلغ خمسة، خمسها واحد للموصى له بخمس الباقي، وتضم الأربعة لثلثي المال تكون ستة وثلاثين مقسومة على أربعة، لكل بنت تسعة وللابن ثمانية عشر. الثامنة في الجعدية، إن ترك ابنا وأوصى بثلث ماله ولابنه بثلث ماله، فإن للأجنبي جميع الثلث ولا يحاصه الوارث بوصيته، وإن أوصى لزوجته مع ذلك بالثلث قسم الثلث بين الأجنبي والزوجة على ثلاثة عشر سهما، للأجنبي سبعة، وللزوجة ستة؛ لأنه لما أوصى للابن بالثلث كان ينبغي أن يوصي للزوجة بسبع الثلث، وهو قد فضلها بستة أسباع الثلث، فلذلك ضرب للأجنبي بالثلث سبعة، وهي بتفضيلها ستة أسباع الثلث صارت ثلاثة عشر، اجعلها ثلث المال يكون جميعه تسعة وثلاثين، يخرج الثلث للأجنبي وللزوجة، فإن أجاز الابن أخذت نصيبها من الثلث، وقسما الثلثين بينهما وذلك ستة وعشرون على ثمانية لا تنقسم وتوافق بالنصف تضرب نصفها أربعة في تسعة وثلاثين تبلغ مائة وستة وخمسين، من له شيء من تسعة وثلاثين أخذه مضروبا في أربعة، ومن له شيء من ثمانية أخذه مضروبا في ثلاثة عشر من المنكسر عليها، فللأجنبي سبعة في أربعة بثمانية وعشرين، وللزوجة بالوصية ستة في أربعة بأربعة وعشرين، ولها من الثمانية واحد في ثلاثة عشر صار لها سبعة وثلاثون، وللابن سبعة في ثلاثة عشر بأحد وتسعين، وإن لم يجز الابن ردت الزوجة الستة لثلثي المال يصير اثنين وثلاثين، فلها من ذلك الثلث أربعة، وللابن الباقي وهو ثمانية وعشرون. ومعناها أن يموت موروث ثم بعض ورثته قبل قسمة تركته، وقد يجتمع عدد كثير من الطبقات، ففي الجواهر: إن عملت فريضة كل ميت حصل المقصود، وهو خطأ عند الفرضيين لأن حدوث المناسخات يصير المواريث كالوراثة الواحدة فتصح عندهم مسألة الميت الأول من عدد ينقسم نصيب كل ميت بعده منه على مسألته. والطريق أن ينظر إن كان ورثة الثاني والثالث والرابع مثلا هم ورثة واحدة ويرثون بمعنى واحد فكالتركة الواحدة يرثها من بقي، كثلاثة إخوة أشقاء وأربع أخوات شقائق، مات أحد الإخوة، ثم آخر، ثم أخت، ثم أخت، ثم أخت فتقسم التركة كلها على ثلاثة للذكر سهمان وللأنثى سهم، فإن كان ورثة الباقي غير ورثة الأول أو يرثونه بوجه آخر صحح مسألة الميت الأول، ثم اعرف نصيب الميت الثاني، ثم صحح مسألة الثاني ثم اقسم نصيبه من مسألة الميت الأول على مسألته، فإن انقسمت صحت المسألتان مما صحت منه الأولى: كابن وبنت، المسألة من ثلاثة مات الابن عن سهمين خلف أختا وعاصبا، مسألته من اثنين، ونصيبه اثنان، فإن لم ينقسم نصيبه من الأولى على مسألته ولا بينهما موافقة ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه المسألة الأولى فمنه تصح المسألتان، كابنين وبنتين، المسألة من ستة، مات أحد الابنين عن ابن وبنت، مسألته من ثلاثة، ونصيبه سهمان لا ينقسمان على مسألته، فتضرب مسألته في المسألة الأولى تبلغ ثمانية عشر منها تصح المسألتان، من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في تلك المسألة وهي ثلاثة، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا فيما مات عنه الثاني وهو سهمان، فإن كان بين نصيب الميت الثاني وما صحته منه مسألته موافقة، اضرب وفق مسألته لا وفق نصيبه في المسألة الأولى تخرج المسألتان، كابنين وبنتين، مات أحد الابنين وخلف امرأة وبنتا وثلاث بني ابن، الأولى من ستة ونصيب الميت الثاني منها سهمان، ومسألته من ثمانية توافقها بالنصف، تضرب نصف مسألته في المسألة للأولى تبلغ أربعة وعشرين، وتخرج المسألتان، فمن له من الأولى شيء أخذه مضروبا في وفق المسألة الثانية: ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق ما مات عنه موروثه وهو هاهنا واحد. فإن كان ميت ثالث صحح مسألته منفردا، وخذ نصيبه مما صحت منه المسألتان، فإن انقسم على مسألته فقد صحت الثلاث، وإن كان بينها موافقة اضرب وفق مسألته لا وفق حصته فيما صحت منه المسألتان فتصح الثلاث، ومن له شيء من المسألتين الأوليين أخذه مضروبا في وفق الثالث، ومن له من الثالثة شيء أخذه مضروبا في وفق سهام مسألة الثالث لا في وفق فريضته، فوفق الفريضة مضروب فيه أبدا، الأولون بجميع ما يحصل لهم لا في وفق السهام المتحصلة للميت من القسمة السابقة، ووفق المتحصل لهم من القسمة السابقة تضرب فيها أبدا ورثته هو من مسألته خاصة، فكل من لم يرثه إلى الآن ضربته في وفق سهامه لا في وفق فريضته، [ثم مهما يحصل في آخر العمل عدد لكل وارث وتلك الأعداد تتفق بجزء ربع أو ثمن أو غير ذلك] فرد الجميع إلى ذلك الجزء ليقل العدد في الفتيا، وكذلك تفعل في أثناء العمل إذا وصلت إلى آخر مسألة من المناسخات ليخف عليك العلم ولا ينتشر العدد، وكذلك لو كان رابع أو أكثر فصحح مسألة كل واحد على الانفراد ويأخذ نصيبه من المسائل قبله كما تقدم. وإن أردت نصيب كل واحد من أصحاب [الفرائض فاضرب سهام كل واحد من أصحاب] الأولى فيما ضربتها فيه من الفرائض التي بعدها أو في أوفاقها، واضرب سهام كل واحد من أصحاب الفريضة الثانية في نصيب موروثه من الفريضة الأولى مضروبا في الثانية أو في وفقها، ثم فيما بعدها أو وفقه، واضرب سهام كل وارث من أصحاب الفريضة الثالثة فيما مات عنه مورثهم أو وفقه، واضرب الحاصل في مسائل المتوفين بعده مسألة بعد مسألة أو وفقها، والمتحصل نصيبه، وكذلك إن كانت أربعة أو خمسة أو أكثر إلا أن تنقسم سهام بعضهم على مسألته فلا يضرب فيها، وأعط كل وارث سهامه منها تجمعها له مع ما يجتمع له من الضرب فيما سواها، ثم إذا عرفت ما يصيب كل وارث فاجمع سهامه من كل فريضة، ثم انظر ما أصاب كل وارث منهم هل تنفق بجزء، فأعط كل وارث جزء ما أصابه، واجعل الفريضة من جزئها ذلك، وإن لم تتفق تركت السهام على حالها. وإن أردت أن تعلم صحة ما عملت فاجمع ما أصاب كل واحد فإن اجتمع لك الذي صحت منه فقد أصبت وإلا فلا. ولنختم بذكر فريضة عملها أبو الحسن الطرابلسي ذكر أنها نزلت ببلده فيتضح منها ما تقدم، ترك زوجة وابنين منها وابنا وابنة من غيرها، ثم توفي الابن شقيق البنت وترك أختا شقيقة وأخويه لأبيه، ثم توفي أحد الابنين الشقيقين وترك أخاه شقيقه وأمه زوجة الأول وأخويه لأمه، ثم توفي الثاني من الابنين الأشقاء وترك أمه وأخته لأبيه أخت الميت الثاني وأخوين لأم وأوصى بالنصف للمساكين، ثم توفيت زوجة الأول أم الثالث والرابع وتركت ابنين هما الإخوة للأم، ففريضة الأول من ثمانية، لزوجته سهم، وللبنت سهم، ولكل ابن سهمان: ثم توفي أخو البنت وهو الميت الثاني عن سهمين، وفريضته اثنان تنقسم من أربعة لأخته شقيقته سهمان ولكل أخ لأبيه سهم، فسهامه توافق فريضته بالنصف فاضرب فريضة الأول ثمانية في اثنين نصف الثانية تبلغ ستة عشر، فمن له شيء من ثمانية أخذه مضروبا في اثنين نصف وليس له من الثانية شيء لأنه ليس لها، ولبنت الأول من فريضة الأول سهم في اثنين ولها في الثانية بأنها أخت شقيقة النصف اثنان في واحد، ولكل ابن للميت الأول الأشقاء من الفريضة الأولى اثنان في اثنين بأربعة، وله من الثانية سهم لأنه أخ لأب فذلك خمسة. ثم توفي أحد الابنين الشقيقين عن خمسة، وهو الميت الثالث، وترك أمه زوجة الأول وأخاه شقيقه وأخوين لأم، فريضتهم ستة، لأمه السدس وكذلك كل أخ لأم، وللأخ الشقيق ما بقي ثلاثة لا تنقسم على فريضته ولا توافقها فاضرب ستة عشر المجتمعة من الفريضتين الأوليين في ستة فريضة الثالث تبلغ ستة وتسعين، ثم تبتدئ القسم، فلزوجة الأول سهم في اثنين نصف الثانية: ثم في ستة الفريضة الثالثة تبلغ ستة وتسعين ثم تبتدئ في القسم، فلزوجة الأول من فريضته سهم في اثنين نصف الثانية تضرب في ستة الفريضة الثالثة يكون اثني عشر، وليس لها من الثانية شيء، ولها من الثالثة لأنها أم السدس سهم في خمسة تركة الثالث، فذلك سبعة عشر؛ ولبنت الأول سهم من فريضته في اثنين، ثم في ستة، ولها من الثانية اثنان في ستة فريضة الثالث، فيجتمع أربعة وعشرون، وليس لها من الثالثة شيء لأنها محجوبة بالأخ الشقيق، ولابن الميت الأول الباقي سهمان من الفريضة الأولى في سهمين نصف الثانية: ثم في ستة الفريضة الثالثة: وله من الثانية لأنه أخ لأب سهم في ستة أيضا، وله من الثالثة ثلاثة في خمسة تركة الثالث، فيجتمع خمسة وأربعون، ولكل أخ لأم من الثالثة سهم في خمسة. ثم توفي الابن الباقي ولد الميت الأول وهو الميت الرابع عن خمسة وأربعين فتقسمه على فريضته، لكل سهم خمسة، وللمساكين ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، ولأمه سهم في خمسة وسدسها سبعة عشر فذلك اثنان وعشرون، ولأخته لأبيه ثلاثة في خمسة بخمسة عشر وبيدها أربعة وعشرون اثنا عشر عن أبيه وكذلك عن أختها شقيقتها فذلك تسعة وثلاثون، ولكل أخ لم سهم في خمسة وبيده خمسة عن أخيه الميت الثالث فذلك عشرة، فجميع ذلك ستة وتسعون. ثم توفيت زوجة الأول وهي الميت الخامس عن اثنين وعشرين سهما. وتركت ابنين وهما أخوان لأم فسهامهما منقسمة عليهما، لكل واحد أحد عشر، وبيده عشرة فذلك أحد وعشرون، واتفقت سهامهم أجمع بالثلث فتردها إلى ثلثها اثنين وثلاثين، ورد كل واحد لثلث ما بيده، فللمساكين خمسة، ولبنت الأول ثلاثة عشر، ولكل أخ لأم سبعة. تمهيد: قال ابن يونس: إن كان مال الأول عينا أو مكيلا أو موزونا لا يحتاج لعمل المناسخة لأنك تقسمه على فريضة الأول فتعلم ما يقع منه للميت الثاني فتقسمه أيضا على فريضته، وأما الدور والعروض والحيوان المختلف قيمتها فهو المحتاج للعمل، وإذا قسمت وفرغت وجمعته فإن كان مثل ما صحت منه المسألتان فعملك صحيح وإلا فلا. قال غيره: إن كان ورثة الأول ورثة من بعده صح الحساب من مسألة الأخير كأنه لم يخلف كل منهم غيرهم، كعشرة إخوة يموتون متتابعين فيخلف الآخر أخوين فالمال بينهما، وإن ورث المتأخر من غير من ورث المتقدم أو الميراث منع على غير نسبة الميراث من المتقدم، فإن صحت مسألة المتأخر من سهامه من الميت الأول فقد صحت أيضا من الأول، كزوج وأم وأخت مات الزوج وخلف ابنا وبنتا، وسهامه ثلاثة منقسمة على ورثته، وإن لم يصح من سهامه ولم يكن بين سهامه ومسألته موافقة، ضربت ما تصح منه المسألة الثانية فيما تصح منه الأولى ومنه تصح المسألتان، وكذلك الثالث والرابع وغيرهما، وإن كان بينهما موافقة رد مسألة المتأخر إلى وفقها وتضرب الوفق في مسألة المتقدم، ومنه يصح الحساب، وكل من له من مسألة الميت المتأخر شيء أخذه مضروبا في نصف نصيب مورثه عن المتقدم إن ضرب في النصف أو الثلث أو غير ذلك، كزوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات، تصح من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر، ماتت الزوجة عن زوج وعم وبنتين هما أختان من الأخوات الثلاث في المسألة الأولى، ومسألتها تصح من اثني عشر، وسهامها من الأولى ثلاثة، وبينهما موافقة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في حساب الجبر والمقابلة بيان قاعدة ترجع إليها المناسخات وحساب الفرائض فتطالع من هناك ويستعان بها على هذا الباب وهي قاعدة الأعداد المتناسبة. مسألة تعرف بالمأمونية دخل يحيى بن أكثم على المأمون، فقال له: أبوان وابنتان، ماتت إحدى البنتين، كيف القسمة بينهم؟ فقال أمير المؤمنين: الميت الأول ذكر أم أنثى؟ فأعجبه ذلك وولاه البصرة، ووجهه أن الميت الأول إن كان ذكرا يكون موت البنت عن أختها وجدها أب أبيها وجدتها فيرث الجد بالمقاسمة مع الأخت، فإذا كان أنثى كان الجد أب الأم لا يرث فيكون للأخت النصف، وفي الأول يرث بالتعصب مع الجد، وزاد بعض العلماء تفصيلا آخر وهو أن الأختين إن كانتا شقيقتين أو لأب فكما تقدم، وإن كان الميت الأول أنثى أمكن أن تكون الأختان من أبوين فتكون الأخت الباقية أختا لأم يسقطها الجد للأب ولا يقاسمها، ويكون لها مع الجد للأم السدس؛ لأن من لا يرث لا يحجب، لكن هذا التفصيل لا يلزم يحي؛ لأنه لم يجب عن التفصيل الأول حتى ينتقل للثاني، ولما قدم البصرة استصغروه لصغره وكان سنه ثمانية عشر، فقال له بعض القوم: كم سن القاضي؟ قال: سن عتاب بن أسيد لما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء بمكة، فعلموا من هذا الجواب أنه من العلماء الحفاظ فأعظموه بعد ذلك.
|